كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

(وإن رآه متجملًا، قُبِل قوله -أيضًا-) إنه فقير؛ لأنه لا يلزم من ذلك الغنى، قال تعالى: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} (¬١) (لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة).
وإنْ رآه ظاهر المسألة، أعطاه منها ولم يبين له.
(والقُدرةُ لي اكتساب المال بالبُضع ليس بغنى معتبر، فلا تُمنع المرأة) الفقيرة (عن أخد الزكاة؛ إذا كانت ممن يُرغب في نكاحها، وتقدر على تحصيل المَهر بالنكاح) لأن النكاح لا يقصد للمال، بل للسكن والإيواء، وقد لا يكون لها رغبة فيه (فلا تُجبر عليه) كرجل سُئل الخلع أو الطلاق على عِوض، أو الصلح عن دم عمد على مال.
(وكذا لو أفلست) لا تجبر على النكاح لوفاء دينها (أو كان لها أقارب يحتاجون إلى النفقة) فلا تُجبر على التزوج لذلك.
(وتقدم: إذا تفرغ القادر) على التكسُّب (لطلب العلم، وتعذَّر الجمع) بين طلب العلم والتكسُّب (أنه يُعطى) لا إن تفرَّغ للعبادة؛ لقصور نفعها.
(فإن ادعى أن له عيالًا) ليأخذ لهم من الزكاة (قُلِّدَ) في ذلك (وأُعطي) كفايتهم؛ لأن الظاهر صدقه، وتشق إقامة البينة على ذلك لا سيما على الغريب، وكما يقلد في حاجة نفسه.
(ومن غَرِم) في معصية كشرب خمر (أو سافر في معصية) كقطع
---------------
(¬١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٣.

الصفحة 157