كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

إنا آلَ محمدٍ لا تحلُّ لَنا الصدَقَةُ، رواه الخلال (¬١). فهذا يدل على تحريمها عليهن، ولم يذكرا ما يخالفه، مع أنهم لم يذكروا هذا في الوصية والوقف، وهذا يدل على أنهن من أهل بيته في تحريم الزكاة، وذكر الشيخ تقي الدين (¬٢): أنه يحرم عليهن الصدقة، وأنهن من أهل بينه في أصح الروايتين، وردَّه الجد (¬٣). قاله في "المبدع".
(ولا يجزئ دفعها) أي: الزكاة (إلى سائر من تلزمه مؤنته عن أقاربه) أو مواليه (ممن يرثه بفرض أو تعصيب نسب (¬٤)، أو ولاء كأخ وابن عم) وعتيق، لغناه بوجوب النفقة؛ ولأن نفعها يعود إلى الدافع، لكونه يسقط النفقة عنه كعبده (ما لم يكونوا عُمَّالًا، أو عُزاة، أو مولَّفة، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، أو غارمين لذات البين) قال المجد: لا تختلف الرواية أنه يعطى لغير النفقة الواجبة نحو كونه غارمًا، أو مكاتبًا، أو ابن سبيل، بخلاف عمودي النسب، لقوة القرابة، انتهى. وأما إذا كانوا عمَّالًا أو غُزاة أو مؤلَّفة، فتقدم أن عمودي النسب يعطون لذلك، فهؤلاء أولى.
(فلو كان أحدهما يرث الآخر، والآخر لا يرثه، كعتيق ومعتقه) فإن المعتق يرث العتيق بخلاف عكسه (و) كـ (أخوين لأحدهما ابن ونحوه) كابن ابن، فذو الابن يرث الآخر دون عكسه، وكعمة مع اين
---------------
(¬١) لم نجده في المطبوع من جامعه. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٤، ١٤/ ٢٨٠) وفيه: "ببقرة"، بدل: "بسفرة".
(¬٢) انظر مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٦٠).
(¬٣) الجد: "أي صاحب الفروع" ش.
(¬٤) في "ح": "بنسب".

الصفحة 173