كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
بني عبد شمس ونوفل من خُمس الخُمس مع مساواتهم في القرابة، والنُّصرة لا تقتضي حرمان الزكاة.
(وله) أي من وجبت عليه زكاة (الدفع) عنها (إلى ذوي أرحامه، كعمته وبنت أخيه، غير عمودي نسبه) فقد تقدم أنه لا يجزئه الدفع إليهم، ويجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم (ولو ورثوا) المزكِّي (لضعف قرابتهم) لكونهم لا يرثون بها عصبة، ولا ذي قرض، غير أحد الزوجين.
(وإن تبرع) المزكِّي (بنفقة قريب) لا تلزمه نفقته (أو) بنفقة (يتيم أو غيره) من الأجانب (ضمَّه إلى عياله، جاز دفعها أليه) لوجود المقتضي.
(وكل من حَرُمت عليه الزكاة بما سبق) ككونه من بني هاشم، أو غنيًّا، أو من عمودي نسب المزكي ونحوه (فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحِلُّ الصدقةُ لِغني إلا لخمسةٍ: لعاملٍ، أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غازٍ في سييل الله، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها فأهدى منها لِغنيٌّ" رواه أبو داود وابن ماجه (¬١)؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل مما تُصدق به على أم عطية، وقال:
---------------
=١٥٩١، والبيهقي (٦/ ٣٤١، ٣٦٥).
وأصل الحديث في صحيح البخاري في فرض الخمس، باب ١٧، حديث ٣١٤٠، وفي المناقب باب ٢، حديث ٣٥٠٢، وفي المغازي، باب ٣٨، حديث ٤٢٣٩، دون قوله: "لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام".
(¬١) تقدم تخريجه (٥/ ١٢٩) تعليق رقم (٢).