كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

وعائشة (¬١) وأسماء (¬٢) بنتي أبي بكر، ولأنه مرصد للاستعمال المباح، فلم يجب فيه الزكاة، كالعوامل، وثياب القُنْية، وما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة في يدِها سوارانِ من ذَهبِ: "هل تُغطِينَ زكاةَ هذا؟ قالت: لا. قال: أيَسُرُّكَ أنْ يسوِّركِ اللهُ لسوَارَيْنِ منْ نارٍ" رواه أبو داود (¬٣)، فهو ضعيف. قاله
---------------
= رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه، ثم لا يخرج عن حليهن الزكاة. وصححه الحافظ في الدراية (٢/ ٢٦٠).
(¬١) أخرج مالك في الموطأ (١/ ٢٥٠)، والشافعي في الأم (٢/ ٣٤ - ٣٥)، وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨) رقم ٦٢٦ - ٦٢٧، وعبد الرزاق (٤/ ٨٣) رقم ٧٠٥١، ٧٥٠٢ وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤٤٣، رقم ١٢٧٨، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، وأحمد في مسائل عبد الله (٣/ ٥٥٩) رقم ٧٧٢، وسحنون في المدونة (٢/ ٢٤٧) وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٧٩) رقم ١٧٨٢، ١٧٨٤، والبيهقي (١٣٨/ ٤) وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٣٩) رقم ٨٢٧٦، ٨٢٧٧، أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها الذهب، وكانت لا تخرج زكاته.
وصححه النووي في المجموع (٥/ ٤٩٠)، وابن حجر في الدراية (٢٦٠/ ٢).
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، وأحمد في مسائل عبد الله (٣/ ٥٦٠) رقم ٧٧٤، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٨١) رقم ١٧٨٨، والدارقطني (٢/ ١٠٩) والبيهقي (٤/ ١٣٨)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٤٠) وقم ٨٢٨٢، عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه، نحواً من خمسين ألفاً.
(¬٣) في الزكاة، باب ٣، حديث ١٥٦٣. وأخرجه أيضاً - الترمذي في الزكاة، باب ١٢، حديث ٦٣٧، والنسائي في الزكاة، باب ١٩، حديث ٢٤٧٨، وعبد الرزاق (٤/ ٨٥) حديث ٧٠٦٥، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤٣٩، حديث ١٢٦٠، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٣)، وأحمد (٢/ ١٧٨، ٢٠٤، ٢٠٨)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٧٣) حديث ١٧٦٢، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٧٣)، والدارقطني (٢/ ١٠٨)، والبيهقى (٤/ ١٤٥)، وفى معرفة السنن والآثار =

الصفحة 19