كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

(فُرض في السنة الثانية من الهجرة) (¬١) إجماعا (فصام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعَ رمضانات) إجماعًا (¬٢).
(والمستحبُّ قول: شهر رمضان) كما قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} (¬٣).
(ولا يكره قول: رمضان بإسقاط شهر) لظاهر حديث ابن عمر (¬٤). وذَكَر الموفق: أنه يُكره إلا مع قرينة الشهر. وذَكر الشيخ تقي الدين وجهًا: يُكره (¬٥). وفي "المنتخب": لا يجوز؛ لخبر أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَقُولُوا جاءَ رمَضانُ؛ فإن رمضانَ اسمٌ من أسمَاءِ الله تَعَالى" (¬٦). وقد ضُعِّفَ.
---------------
(¬١) أخرج ابن سعد (١/ ٢٤٨) عن عائشة، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، أنهم قالوا: "نزل فرض شهر رمضان بعدما صُرفت القبلة إلى الكعبة بشهر، في شعبان، على رأس ثمانية عشر شهرًا من مُهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٢١٥): متروك. وانظر: تاريخ الطبري (٢/ ٤١٧)، والبداية والنهاية (٥/ ٥٢).
(¬٢) انظر مجموع الفتاوى (٧/ ٦٠٦).
(¬٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(¬٤) تقدم تخريجه (٢/ ٧)، تعليق رقم (٥).
(¬٥) انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإِسلام ابن تيمية (١/ ٢٩).
(¬٦) أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٥١٧)، والبيهقي (٤/ ٢٠١)، والديلمي مسند الفردوس (٥/ ٥٢) حديث ٧٤٣٤، والجوزجاني في الأباطيل والمناكير (٢/ ٨٨، ٨٩) حديث ٤٧٤، ٤٧٥، وقال: هذا حديث باطل. وضعفه النووي في المجموع (٦/ ٢٠٠)، وفي تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٢٠)، وفي الأذكار ص / ٣٣٢، وابن حجر في الفتح (٤/ ١١٣).
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣١٠) رقم ١٦٤٨، وعن طريقه ذكره ابن =

الصفحة 194