كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

أو يكون معناه: فاعلموا من طريق الحكم أنه تحت الغيم، كقوله (¬١) تعالى: {إلا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ} (¬٢) أي: عَلِمناها، مع أن بعض المحققين قالوا: الشهر أصله تسع وعشرون، يؤيده ما رواه أحمد عن إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، قال "كانَ عبد الله بن عُمرَ إذا مَضَى من شعبانَ تسع وعشرون يومًا، بعثَ من ينظرُ له، فإن رآه، فذاك، وإن لم يَرَهُ ولم يَحُل دونَ منظرِهِ سحابٌ ولا قترٌ، أصبَحَ مُفطِرًا، وإن حال دون منظَرِه سحابٌ أو قتر، أصبحَ صَائِمًا" (¬٣). ولا شَك أنه راوي الخبر، وأعلم بمعناه، فتعيَّن المصيرُ إليه؛ كما رُجعَ إليه في تفسير خيار المتبايعين (¬٤). يؤكِّده: قول عليٍّ (¬٥) وأبى هريرة (¬٦) وعائشة (¬٧): "لأن أصومَ يومًا من شعبانَ أحبُّ إليَّ مِن أن أفطِرَ يومًا مِن رمضانَ"، ولأنه يُحتاط له، ويجب بخبر الواحد.
---------------
(¬١) في "ح": "لقوله".
(¬٢) سورة النمل، الآية: ٥٧.
(¬٣) مسند أحمد (٢/ ٥)، وتقدم تخريجه (٥/ ١٣) تعليق رقم (٣).
(¬٤) أخرج البخاري في البيوع، باب ٤٢، حديث ٢١٠٧، واللفط له، ومسلم في البيوع ٨ حديث ١٥٣١ (٤٥) عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارًا"، قال نافع: وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه.
(¬٥) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٩٤)، وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٢٧٣)، والدارقطني (٢/ ١٧٠)، والبيهقي (٤/ ٢١٢)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢١١): فيه انقطاع.
(¬٦) تقدم تخريجه (٥/ ٢٠١) تعليق رقم (٥).
(¬٧) تقدم تخريجه (٥/ ٢٠٢) تعليق رقم (٣).

الصفحة 203