كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

ولا يجزئ إخراج زكاتها منها (قال المجد: وإن كانت) الفلوس (للنفقة، فلا) زكاة فيها، كعرض القُنْيةِ.
(والاعتبار في نصاب الكل) أي: ما تقدم عن مباح تجب فيه ومحرم (بوزنه) لعموم "ليسَ فيما دون خمسِ أواقٍ صدقة" (¬١) (إلا) الحلي (المباح المعد للتجارة، ولو نقداً، فالاعتبار بقيمته، نصًّا) (¬٢) كسائر أموال التجارة (فيقوَّم النقد) المُعدّ للتجارة (بنقد آخر، إن كان أحظ للفقراء، أو نقص عن نصاب، لأنه عرض) أي: مال تجارة.
(وإن انكسر الحلي، وأمكن لُبْسه، كانشقاقه ونحوه، فهو كالصحيح) إلا أن ينوي ترك لُبسه (وإن لم يمكن لُبْسه، فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحه، فلا زكاة فيه) كالصحيح. هذا قول القاضي، وجزم به المجد في "شرحه"، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها، وذكره ابن تميم وجهاً، فقال: ما لم ينوِ كسره فيزكيه. قال في "الفروع": والظاهر أنه مراد غيره. وعند ابن عقيل أنه يزكيه، ولو نوى إصلاحه. وصحَّحه في "المستوعب"، وجزم به الموفق، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها، قاله في "الإنصاف". قال في "الكافي" و "الشرح" و "شرح المنتهى": فإن انكسر الحلي كسراً لا يمنع اللبس، فهو كالصحيح، إلا أن ينوي ترك لُبْسه، وإن كان كسراً يمنع الاستعمال، ففيه الزكاة، لأنه صار كالنَّقْرة (¬٣).
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٥/ ٧) تعليق رقم (٢).
(¬٢) انظر الفروع (٢/ ٤٦٥).
(¬٣) هي القطعة المذابة من الفضة، وقبل الذوب هي تبر، قاله في المصباح =

الصفحة 22