كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

نفلًا وباقيه فرضًا (كنذر إتمام نَفل) وعند أبي الخطاب: عليه القضاء.
(ولا يلزم مَن أفطر في صوم واجب -غير رمضان- الإمساك) لعدم حُرمة الوقت.
(وإن عَلِمَ مسافر أنَّه يقدم غدًا، لزمه الصوم، نصًّا) نقله أبو طالب وأبو داود (¬١)، كمَن نَذر صوم يوم يقدم فلان، وعَلِم قدومه في غد، فينويه مِن الليل (بخلاف صبي يعلم أنَّه يبلغ غدًا) فلا يلزمه الصَّوم (لعدم تكليفه) قبل دخول الغد، بخلاف المسافر.
(ومَن عجَز عن الصوم لِكِبَر) وهو الهِمُّ والهِمَّة (¬٢) (أو مرض لا يُرجى بُرؤه، أفطر) أى: له ذلك إجماعًا (¬٣) (لعدم وجوبه) أي: الصوم (عليه) لأنه عاجز عنه؛ فلا يكلِّف به؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} (¬٤) (وأطعم عن كل يوم مسكينًا ما يجزئ في كفارة) مدًّا من بُرٍّ، أو نصف صاع من قمر أو زبيبًا أو شعير أو أقط؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (¬٥): "ليست بمنسوخة في الشَّيخ الكبير (¬٦) والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان الصوم
---------------
(¬١) مسائل أبي داود ص / ٦٥.
(¬٢) "الهِمّ والهِمّة" كذا في الأصل و "خ" و "ذ"، ثم صُوبت في "ذ" إلى: "الهرم والهرمة". قال في القاموس المحيط ص / ١٥١٢: الهِمّ والهمّة -بكسرهما-: الشَّيخ الفاني.
(¬٣) الإجماع لابن المنذر ص / ٥٣، ومراتب الإجماع لابن حزم ص / ٧٢، والمغني (٤/ ٤٠٣).
(¬٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.
(¬٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.
(¬٦) "في الشيخ الكبير" صوابه: "هو الشيخ الكبير" كما في صحيح البخاري.

الصفحة 221