كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
(لأنه أفطر بعُذر معتاد، ولا قضاء) لعجزه عنه. ويُعايا (¬١) بها (¬٢).
(وإن) أطعم ثم (قَدرَ على القضاء، فكمعضوب) بالعين المهملة ثم الضاد المعجمة، والمراد به العاجز عن الحج، ويأتي (أَحَجَّ (¬٣) عنه ثم عُوفي) ذكره المسجد. وظاهره: أنه لا يجب القضاء، بل يتعيَّن الإطعام، قاله في "المبدع". ومفهومه: أنه لو عُوفي قيل الإطعام، تعيَّن القضاء، كالمعضوب إذا عُوفي قبل إحرام نائبه.
(ولا يَسقطُ الإطعامُ) عن العاجز عن الصوم لكِبّر أو مرض لا يُرجى بُرؤه (بالعجز) عنه، كفدية الحج، فمتى قَدرَ عليه، أطعم (ويأتي قريبًا) (¬٤).
(والمريض) غير المأيوس مِن بُرئه (إذا خاف) بصومه (ضررًا بزيادة مرضه، أو طوله) أي: المرض (ولو يقول مسلم ثقة، أو كان صحيحًا فَمَرِضَ في يومه، أو خاف مرضًا لأجل عطش أو غيره، سُنَّ فِطره، وكُرِه صومه وإتمامه) أي: الصوم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬٥) أي: فَليُفطر وليقضِ عدد ما أفطر؛ ولأن فيه الرُّخصة مع التلبس بلأخف؛
---------------
(¬١) أي: يُلغز بها. والمعاياةُ: أن تأتي بكلام لا يُهتدى له. انظر القاموس المحيط ص / ١٣١٦، مادة (عيَّ).
(¬٢) فيقال: مسلم مكلف أفطر عمدا في رمضان، ولم يلزمه قضاء، ولا كفارة. شيخ شيخنا عثمان [حاشية منتهى الإرادات (٢/ ١٣)]) ش.
(¬٣) في "ذ": حج.
(¬٤) (٥/ ٢٣٣).
(¬٥) سورة البقرة الآية: ١٨٤.