كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
لقوله عزَّ وجلَّ: "ما خُيِّرتُ بينَ أمرينِ إلَّا اختَرتُ أيسَرَهمَا" (¬١). قال في "المبدع": فلو خاف تلفًا بصومه، كُرِه. وجزم جماعة بأنه يحرم، ولم يذكروا خِلافًا في الإجزاء.
(فإن صام) المريضُ مع ما سبق (أجزأه) صومُه، نقله الجماعة؛ لصدوره مِن أهله في محله، كما لو أتم المسافر.
(ولا يفطر مريضٌ لا بتضرَّرُ بالصوم، كمَن به جَرَبٌ أو وَجَعُ ضِرس أو أصبع، أو دُمَّلٌ (¬٢) ونحوه) قيل لأحمد: متى يُفطرُ المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحُمَّى؟ قال: وأْيُّ مرض أشدُّ مِن الحُمَّى (¬٣)؟! (وقال) أبو بكر (الآجري: مَن صنعته شاقةٌ، فإن خاف) يالصوم (تَلَفًا؛ أفطر وقضى) إن ضرَّه تَرك الصنعة (فإن لم يضرُّه تَرْكها؛ أَثِمَ) بالفِطر ويتركها (وإلا) أي: وإن لم ينتفِ التضرُّر بتركها (فلا) إثم عليه بالفِطر للعُذر.
(ومَن قاتل عدوًّا، أو أحاط العدو ببلده، والصومُ يضعِفُه) عن القتال (ساغ له الفطر بدون سفر، نصًّا) (¬٤) لدعاء الحاجة إليه.
---------------
(¬١) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرج البخاري في المناقب، باب ٢٣، حديث ٣٥٦٠، وفي الأدب، باب ٨٠، حديث ٦١٢٦، وفي الحدود، باب ١٠، حديث ٦٧٨٦، ومسلم في الفضائل، حديث ٢٣٢٧، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما خُير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين، أحدهما أيسر من الآخر، إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. . .".
(¬٢) الدُّمَّل: الخُرّاج، والجمع: دماميل. القاموس المحيط ص / ١٠٠، مادة (دمل).
(¬٣) مسائل صالح (٣/ ١٤) رقم ١٢٢٦، ١٢٢٧.
(¬٤) كتاب السير للخلال كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (١/ ٢٥٤).