كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

وزاد: "عليكُم برخصَةِ الله التي رخَّص لكم فاقبَلُوهَا" (¬١)، وصَحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لما أفطر في السَّفر وبلغه أن قومًا صاموا قال: "أُولئِكَ العُصَاةُ" (¬٢).
قال المجد: وعندي لا يُكره لمن قَوِيَ، واختاره الآجري.
(ويجزئه) أي: يجزئ المسافر الصوم برمضان، نقله الجماعة (¬٣). ونقل حنبل (¬٤): لا يُعجبني، واحتجَّ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البِرِّ الصَّوم في السَّفَرِ". وعُمر (¬٥)
---------------
(¬١) النسائي في الصيام، باب ٤٧؛ حديث ٢٢٥٧، وفي الكبرى (٢/ ٩٩، ١٠٠) حديث ٢٥٦٥ - ٢٥٦٧. وأخرجه -أيضًا- الفريابي في الصيام ص / ٧٢ حديث ٧٥، والطبري في تهذيب الآثار "مسند ابن عباس" (١/ ١٥٣، ١٥٤) حديث ٢٤٥، ٢٤٦، والطحاوي (٢/ ٦٢)، وابن حبان "الإحسان" (١/ ٧٠) حديث ٣٥٥، وابن عبد البر في الاستذكار (١٠/ ٧٩)، وهذه الزيادة أوردها -أيضًا- مسلم في الصيام، عقب الحديث ١١١٥، فقال قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث. "عليكم برخصة الله الذي رخص لكم" قال: فلما سألته لم يحفظه. قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ ٥٧٩) بعد أن ذكر حديث النسائي: هنا إسناد صحيح متصل. وانظر فتح الباري (٤/ ١٨٥)، والتلخيص الحبير (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(¬٢) أخرجه مسلم في الصيام، حديث ١١١٤، عن جابر رضي الله عنه،
(¬٣) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٦٤٠) رقم ٨٦٥، ومسائل أبي داود ص / ٩٤، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٢٩، ١٣٥) رقم ٦٢٦ و ٦٦٦.
(¬٤) لم نقف على نقل حنبل، ونقله -أيضًا- عبد الله في مسائله (٢/ ٦٣٩) رقم ٨٦٥، وأبو داود في مسائله ص / ١٣٥ رقم ٦٥١، وابن هانئ في مسائله (١/ ١٢٩، ١٣١، ١٣٥) رقم ٦٢٦، ٦٤١، ٦٦٦.
(¬٥) أخرج عبد الرزاق (٢/ ٥٦٧) رقم ٤٤٨٣، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨)، والفريابي في الصيام ص / ١٠٥، رقم ١٣٩، والطبري في تفسيره (٢/ ١٥١)، والطحاوي=

الصفحة 227