كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
(ولا أثر لشكٍّ مع غيْم وقَتَر) ونحوهما. فإذا نوى صوم يوم الثلاثين لذلك، أجزأه إن بانَ منه؛ لما تقدم (¬١).
(ولو نوى خارج رمضان قضاء ونَفْلًا، أو نوى الإفطار مِن القضاء، ثمَّ نوى نَفْلًا، أو قَلَب نية القضاء إلى النفل، بطل القضاء) لتردُّده في نيته، أو قطعها (ولم يصحَّ النفل؛ لعدم صحة نَفْلِ مَن عليه قضاه رمضان قيل القضاء) وفي "الفروع" و"التنقيح" و"المنتهى": يصحُّ نفلًا. وقد ذكرت كلام المصنف في "حاشية التنقيح" في ذلك في "الحاشية" (¬٢)، وما يمكن أن يُجاب به عنه.
(وإن نوى) خارج رمضان (قضاء وكفارة ظِهار ونحوه) ككفَّارة قتل، (لم يصحَّا) أي: لا الصوم الواجب؛ لعدم جزمه بالنية له، ولا النفل (لما تقدم) من عَدَمِ صحهَ نَفلِ مَن عليه قضاء رمضان قبل القضاء.
(ومَن نوى الإفطار أفطر) لأنه قَطع نيَّة الصوم بنية الإفطار، فكأنه لم يأتِ بها ابتداء (فصار كمَن لم ينو) الصوم (لا كمّن أكل) ونحوه.
(فلو كان) نوى الإفطارَ (في نَفْل، ثم عاد نواه) نفلًا (صحَّ) نصَّ عليه (¬٣).
---------------
(¬١) (٥/ ٢٠٤).
(¬٢) "قال في الحاشية: وقد يجاب كما علل به المصنف بأن التابع يفتقر فيه عملا، ولا يفتقر في الاستقلال، ألا ترى أن هذه النافلة لا تصلح في وقت النهي، ولو قلب الفرض إليها فبه صح" أ هـ. ش.
(¬٣) انظر كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (١/ ١٩٥ - ١٩٦).