كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
بإباحة يسير الذهب - في اختيار أبي بكر عبد العزيز، والمجد والشيخ تقي الدين (¬١). وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العَلَمِ (¬٢)، وإليه ميلُ ابن رجب (¬٣)، ذكره في "الإنصاف"، وقال: وهو الصواب، والمذهب على ما اصطلحناه. واختار القاضي وأبو الخطاب التحريم، وقطع به في "شرح المنتهى" في باب الآنية.
(ويُكره لُبْسه في سبابة ووسطى) للنهي الصحيح عن ذلك (¬٤) (وظاهره: لا يُكره) لبسه (في الإبهام والبِنصر) وإن كان الخنصر أفضل، اقتصارًا على النص، ذكره في "الفروع". والبِنصر: بكسر الباء والصاد، قاله في "حاشيته".
(ويُكره أن يكتب عليه) أي: الخاتم (ذِكْرَ الله من القرآن أو غيره) نصًّا (¬٥). قال إسحاق بن راهويه (¬٦): لما يدخل الخلاء فيه. قال في "الفروع": ولعل أحمد كرهه لذلك. قال: ولم أجد للكراهة دليلًا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه.
(ويَحرم أن ينقش عليه صورةَ حيوان) لما تقدم في تحريم التصوير (¬٧).
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (٢٥/ - ٦٤).
(¬٢) انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ١٤٦) رقم ١٨٢٢.
(¬٣) أحكام الخواتيم ص/ ٩٩.
(¬٤) أخرج مسلم في اللباس، حديث ٢٠٧٨ (٦٥)، عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
(¬٥) الآداب الشرعية (٣/ ٥٠٣)، وانظر كتاب الورع للإمام أحمد ص/ ١٣٨.
(¬٦) انظر أحكام الخواتيم ص/١٠٣.
(¬٧) (٢/ ١٦٢).