كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

(أو أ كلَ يظنُّ بقاءَ النهارِ، قَضى) ما لم يتحقق أنه كان بعد الغروب؛ لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل، ولم يُتمَّه.
(وإن بَانَ) أنَّ أكله ونحوه كان (ليلًا، لم يقضٍ) لأنه أتَّم صومه (وإن كل) ونحوه (يظنُّ -أو يعتقد- أنه ليل، فَبانَ نهارًا في أوله) بأن أكل يظنُّ الفجر لم يطلع، وقد طلع (أو آخره) بأن ظنَّ أن الشمس غربت، ولم تغب (فعليه القضاء) لأن الله تعالى أمر (١) بإتمام الصوم، ولم يُتمَّه، وقالت أسماء: "أفطَرنَا على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يومِ غيم (¬٢)، ثم طلعَتِ الشَّمسُ" قيل لهشام بن عروة -وهو راوي الحديث-: أُمروا بالقضاء؟ قال: لا بدَّ من قضاء. رواه أحمد والبخاري (¬٣). ولأنه جَهِلَ وقتَ الصوم فلم يعنر، كالجهل بأول رمضان.
"تتمة": لو أكل ونحوه ناسيًا، فظنَّ أنه قد أفطر فأكل ونحوه عمدًا، قضى. قال في "الإنصاف": ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع؛ لأجل عدم عود الصفة، ثم فَعَلَ ما حَلَفَ عليه.
---------------
(أ) في "ح": ""أمرنا".
(¬٢) في مسند أحمد (٦/ ٣٤٦) زيادة: "في رمضان".
(¬٣) أحمد (٦/ ٣٤٦)، والبخاري في الصوم، باب ٤٦، حديث ١٩٥٩.

الصفحة 267