كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

(ويَحرم لُبْسه) أي: الخاتم (وهي) أي: الصورة (عليه) كالثوب المصوَّر.
(ويُباح التختم بالعقيق) قال ابن رجب (¬١): ظاهر كلام أكثر الأصحاب: لا يُستحب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية مُهنَّا، وقد سأله: ما السُّنة، يعني في التختم؟ قال: لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة. قال العقيلي (¬٢): لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. وقد ذكرها كلها ابن رجب في كتابه (¬٣)، وأعلَّها. واستحبه صاحب "المستوعب" و "التلخيص" وابن تميم، وقدَّمه في "الرعاية" و"الآداب" (¬٤) وتبعهم في "المنتهى"، وحديث: "تختَّموا بالعقيقِ، فإنهُ مبَاركٌ" ذكره ابن الجوزى فى "الموضوعات" (¬٥). قال في "الفروع": وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني
---------------
(¬١) أحكام الخواتيم ص/ ٩٢.
(¬٢) الضعفاء (٤/ ٤٤٩).
(¬٣) أحكام الخواتيم ص/ ٩٢ - ٩٤.
(¬٤) الآداب الشرعية (٣/ ٥٠١).
(¬٥) (٣/ ٣٣٣) حديث ١٤٦١ - وأخرجه - أيضًا - العقيلي (٤/ ٤٤٩)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ١٣٨) وابن عدى (٧/ ٢٦٠٤، ٢٦٠٥)، والبيهقى في شعب الإيمان (٥/ ٢٠١) حديث ٦٣٥٧، والخطيب في تاريخه (١١/ ٢٥١) وابن عساكر في تاريخه (١٣/ ٣١٨) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.
وذكره الديلمي في الفردوس (٢/ ٥٧) حديث ٢٣٢٣. قال العقيلي: ولا يثبت في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ١٥٣، رقم ٣٢١، وقال: له طرق كلها واهية، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص/ ١٩٤، وقال: قال ابن حجر: موضوع. والسيوطي في الجامع الصغير (٣/ ٢٣٥ مع الفيض) ورمز لضعفه.

الصفحة 27