كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
شهرين متتابعين، فلو قَدَرَ على الرقبة في الصوم، لم يلزمه الانتقال) عن الصوم إلى العِتق، نصَّ عليه (¬١)، إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه، ويكون قد فَعَلَ الأولى، قاله في "الشرح" و "شرح المنتهى".
و (لا) يجزئه الصوم (إن قَدَرَ) على العتق (قبله) أي: قبل الشروع في الصوم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل المواقع عما يقدِرُ عليه حين أخبره، ولم يسأله عما كان يقدِرُ عليه حال المواقعة، وهي حال الوجوب؛ ولأنه وَجَدَ المُبدَل قبل التلبس بالبدل، فلزمه، كما لو وجده حال الوجوب، ذكره في "الشرح" و"شرح المنتهى" وفيه نظر، على ما يأتي في الظهار: أن الاعتبار بوقت الوجوب.
(فإن لم يستطع) الصومَ (فإطعام ستين مسكينًا) لكل مسكين مُدٌّ مِن بُرٍّ، أو نصف صاع مِن غيره. وهذا كله لخبر أبي هريرة السابق (¬٢). وهو ظاهر في الترتيب، ولم يأمره بالانتقال إلا عند العجز، وككفارة الظّهار.
(ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير، ولا في ليالي صوم الكفَّارة) ذكره في "الرعاية" و"التلخيص" ككفارة القتل، بخلاف كفارة الظهار. والفَرق واضح.
(فإن لم يجد) ما يطعمه للمساكين حال الوطء؛ لأنه وقت الوجوب (سقطت عنه، كصدقة فِطر) وكفارة الوطء في الحيض؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الأعرابي بها أخيرًا، ولم يذكر له بقاءها في ذِمته (بخلاف
---------------
(¬١) انظر كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (١/ ٢٩٥ - ٣٠٠). والفروع (٣/ ٨٨).
(¬٢) تقدم تخريجه (٥/ ٢٦٩)، تعليق رقم (١).