كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
كفارة حَجّ وظِهار ويمين ونحوها) ككفَّارة قَتل؛ لعموم الأدلة، ولأنه القياس خُولِفَ في رمضان؛ للنصِّ. قال في "الفروع": كذا قالوا: للنصِّ، وفيه نظر، ولأنها لم تجب بسبب الصوم (¬١).
قال القاضي وغيره: وليس الصوم سببًا، وإن لم تجب إلا بالصوم والجِماع؛ لأنه لا يجوز اجتماعهما.
وتسقط الكفَّارات كلها بتكفير غيره عنه بإذنه.
(وإن كفّر عنه غيره بإذنه، فله أكلها) إن كان أهلًا لها (وكذا لو ملَّكه) غيره (ما يكفِّرُ به) جاز له أكله مع أهليته؛ لخبر أبي هريرة السابق (¬٢).
قال في "الإنصاف": لو ملَّكه ما يكفر به، وقلنا: له أخذه هناك، فله هنا أكله، وإلا أخرجه عن نفسه، وهذا الصحيح مِن المذهب. انتهى. وفي "المبدع": ويتوجه أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للأعرابي لحاجته، ولم يكن كفارة. انتهى.
قلت: ويؤيده استدلالهم به على سقوطها بالعجز، وإلا لم يكن ثَم عَجزٌ، بل حصل الإخراج والإجزاء.
---------------
(¬١) في "ذ": "لم تجب إلا بسبب الصوم".
(¬٢) تقدم تخريجه (٥/ ٢٦٩)، تعليق رقم (١).