كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

باب
(ما يُكره) في الصوم (وما يستحبُّ في الصوم، وحكم القضاء) أي: قضاء رمضان والنذور.

(لا بأس بابتلاع الصائم رِيقه على جاري العادة) بغير خِلاف؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، كغبار الطريق.
(ويكره) للصائم (أن يجمعه) أي: رِيقه (ويبتلعه) لأنه قد اختُلف في الفِطر به، وأقلُّ أحواله أن يكون مكروهًا (فإن فَعَله) أي: جَمَعَ ريقه وبَلَعه (قصدًا، لم يفطر) لأنه يصل إلى جَوفه مِن معدنه، أشبه ما لو لم يجمعه؛ ولأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدًا، لا يفطر إجماعًا (¬١)، فكذلك إذا جمعه (إن لم يخرجه) أىِ: ريقه (إلى بين (¬٢) شفتيه، فإن فَعَلَ) أي: أخرجه إلى بين شفتيه (أو انفصل) رِيقه (عن فَمِهِ، فم ابتلعه) أفطر؛ لأنه فارق معدنه مع إمكان التحرُّز منه في العادة، أشبه الأجنبي.
(أو ابتلع رِيق غيره أفطر) لأنه واصل مِن خارج.
(وإن أخرج مِن فيهِ حصاة أو درهمًا أو خيطًا أو نحوه) كدينار (وعليه) شيء (مِن رِيقه، ثم أعاده) أي: ما ذكر مِن الحصاة والدرهم والخيط ونحوه (فإن كان ما عليه) مِن رِيقه (كثيرًا فبَلَعَه، أفطر) لأنه واصل مِن خارج، لا يشق التحرز منه و (لا) يفطر (إن قل) ما على الحصاة أو الخيط أو الدرهم أو نحوه (لعدم تحقُّق انفصاله) والأصل بقاء الصوم.
---------------
(¬١) مراتب الإجماع لابن حزم ص / ٧٠، ٧١. والمجموع النووي (٦/ ٢٧٧).
(¬٢) في "ح": "إلى ما بين".

الصفحة 280