كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
(ويحرم مَضْغ ما يتحلل مثله أجزاء) مِن علك وغيره. قال في "المبدع": إجماعًا؛ لأنه يكون قاصدًا لإيصال شيء من خارج إلى جَوفه مع الصوم، وهو حرام (ولو لم يبتلع ريقه) إقامة للمظنَّة مقام المَئِنَّة (¬١).
وفي "المقنع" و"المغني" و "الشرح": إلا أن لا يبتلع ريقه، وهو ظاهر "الوجيز"؛ لأن المحرم إيصال ذلك إلى جَوفه، ولم يوجد.
(وتُكره القبلة ممن تُحرِّك شهوتَه) فقط؛ لقول عائشة: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبلُ وهوَ صائم، ويباشِرُ وهوَ صائم، وكانَ أملكَكم لإربِهِ". متفق عليه (¬٢). ولفظه لمسلم. و"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهَا شابًّا، ورخَّصَ لشَيخ". حديث حسن رواه أبو داود (¬٣) من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة (¬٤)، وأبي الدرداء (¬٥)، وكذا عن ابن
---------------
(¬١) قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ٢٩٠): "وكل شيء دل على شيء فهو مئنةٌ له، وحقيقتها أنها مفعِلة عن معنى "إنَّ" التي للتحقيق والتأكيد، غير مُشتقَّة من لفظِها؛ لأن الحروف لا يُشتق منها، وإنما ضُمِّنت حروفها، دلالة على أن معناها فيها".
(¬٢) تقدم تخريجه (٥/ ٢٥٢) تعليق رقم (١).
(¬٣) في الصوم، باب ٣٥، حديث ٢٣٨٧، ولفظه: "أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر قسأله، فنهاه؛ فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب"، وأخرجه -أيضًا- ابن عدي (١/ ٤١٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣١). وضعَّفه ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٠٨)، وابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٥٨ - ٥٩)، والحافظ في الفتح (٤/ ١٥٠). وقال النووي في المجموع (٦/ ٣٢٢): رواه أبو داود بإسناد جيد، ولم يُضعفه.
وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها رواه البيهقي (٤/ ٢٣٣).
(¬٤) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، كما لم نقف عليه عند غيره.
(¬٥) لم نجده في القسم المطبوع من سننه، وأخرجه -أيضًا- مسدد، كما في المطالب العالية (٢/ ٤١٤) رقم ١٠٩١، والبيهقي (٤/ ٢٣٢).