كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

قال ابن الأثير (¬١): هو كل ما اشتد قبحه مِن الذنوب والمعاصي (ونحوه، كلَّ وقت) لعموم الأدلة (و) وجوب اجتناب ذلك (في رمضان، ومكان فاضل آكد) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "مَن لم يدع قول الزُّور والعَملَ بهِ، فليس لله حاجةٌ في أن يدَعَ طعَامهُ وشرَابَه". رواه البخاري (¬٢). ومعناه: الزجر والتحذير. ولأن الحسنات تتضاعف بالمكان والزمان الفاضلين، وكذا السيئات على ما يأتي.
(قال) الإِمام (أحمد (¬٣)): ينبغي للصائم أن يتعاهد صومَه عِن لسانه، ولا يماري) أي: يجادل (ويصونَ صومَه، ولا يغتَب أحدًا) أي: يذكره بما يكره، بهذا فَسَّره النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة، رواه مسلم (¬٤). وإن كان حاضرًا، فهو الغيبة في بُهت. قال في "الحاشية": والغيبة محرَّمة بالإجماع (¬٥)، وتُباح لغرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول إليه إلا بها، كالتظلُّم، والاستفتاء، والاستعانة على تغيير المنكر، والتعريف، ونحو ذلك.
(ولا يعمل عملًا يجرح (¬٦) به صومه) وكان السلف إذا صاموا
---------------
(¬١) النهاية في غريب الحديث (٣/ ٤١٥).
(¬٢) في الصوم، باب ٨، حديث ١٩٠٣، وفي الأدب، باب ٥١، حديث ٦٠٥٧.
(¬٣) المغني (٣/ ٤٤٧)، وكتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإِسلام (١/ ٥٤١)، والفروع (٣/ ٦٤).
(¬٤) في البر والصلة، حديث ٢٥٨٩، ولفظه: "أتدورن ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ذِكرك أخاك بما يكره، هل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما يقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته".
(¬٥) نقل الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع ص / ٢٥٢.
(¬٦) في "ح": "وذ": "يخرق"، وذكر بهامش "ذ" أن في نسخة: "يجرح".

الصفحة 285