كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
(و) يُسَنُّ (تأخير السحور ما لم يخشَ طلوعَ الفجر الثاني) للأخبار، منها: ما روى زيد بن ثابت قال: "تسَحَّرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصلاةِ. قلتُ: كم كان بينهما؟ قال: قَدرُ خمسين آية". متفق عليه (¬١). ولأنه أقوى على الصوم، وللتحفظ مِن الخطأ، والخروج مِن الخلاف.
(ويُكره تأخير الجماع مع الشك في طلوعه) أي: الفجر الثاني؛ لما فيه مِن التعرُّض لوجوب الكفَّارة؛ ولأنه ليس مما يتقوَّى به، ولو أسقط: "تأخير" لكان أخصر، وأظهر.
و (لا) يُكره (الأكل والشُّرب) مع الشك في طلوع الفجر الثاني (قال أحمد) في رواية أبي داود (¬٢): (إذا شَكَّ في) طلوع (الفجر، يأكل حتى يستيقن طلوعه) لأن الأصل بقاء الليل. (قال الآجري وغيره: ولو قال لعالِمَين. ارقُبا الفجر، فقال أحدهما: طَلَع، وقال الآخر: لم يطلع، أكَلَ حتى يتفقا) على أنه طلع، وقاله جَمْعٌ مِن الصحابة (¬٣) وغيرهم، ذكره
---------------
= في الأوسط، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
وقال ابن حبان: خبر غريب.
ورواه أبو داود في الصوم، باب ٢١، حديث ٢٣٥٦، والترمذي في الصوم، باب ١٠، حديث ٦٩٦، بلفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُفطر على رطَبات قبل أن يصلي ... "، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
ويأتي تخريجه مفصلًا (٥/ ٢٩٢) تعليق رقم (٤).
(¬١) البخاري في الصوم، باب ١٩، حديث ١٩٢١، وبمعناه في مواقيت الصلاة، باب ٢٧، حديث ٥٧٥، ومسلم في الصيام، حديث ١٠٩٧.
(¬٢) مسائل أبي داود، ص / ١٣٤ رقم ٦٤٤.
(¬٣) منهم:
أ - أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٧٢) رقم ٧٣٦٥، =