كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
صامه، يعني بعد الفرض. وروى حنبل (¬١) بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن صامَ تطوُّعًا وعليهِ مِن رمضان شيءٌ لم يقضِهِ، فإنَّهُ لم يُتَقبَّل عنهُ حتَّى يصُومَهُ" (¬٢). وكالحجِّ، والحديث يرويه ابن لهيعة وهو ضعيف، وفي سياقه ما هو متروك؛ فإنه قال في آخره: "ومن أدركهُ رمضَانُ وعليهِ مِن رمضَانَ شيءٌ، لم يُتَقبل منهُ" قاله في "الشرح"، "ولو اتَّسع الوقت" أي: وقت القضاء، وعنه: بلى إن اتَّسع الوقت (¬٣).
(فإن أخَّره) أي: قضاء رمضان (إلى رمضانَ آخر، أو) أخَّره إلى (رمضانات، فعليه القضاء وإطعام مسكين لكلِّ يوم، ما يجزئ في كفَّارة) رواه سعيد (¬٤) بإسناد جيد عن ابن عباس، فيما إذا أخَّره
---------------
(¬١) "وفي الفروع [٣/ ١٣٠] رواه أحمد [٢/ ٣٥٢] " ش.
(¬٢) لعلَّ حبلًا رواه في مسائله ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- أحمد (٢/ ٣٥٢)، ولفظه: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يُتقبَّل منه، ومن صام تطوعًا، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، فإنه لا يُتقبَّل منه حتى يصومه. والجملة الأولى أخرجها -أيضًا- ابن حبان في المجروحين (٢/ ٣١)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٧٣ - ١٧٤) حديث ٣٣٠٨، وقال: لا يُروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به ابن لهيعة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٤٩): رواه الطبراني في الأوسط، وأحمد أطول من هذا، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٤٥ مع الفيض) ورمز لحسنة. وانظر علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٥٩).
(¬٣) انظر المغني (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢)، والفروع (٣/ ١٣٠).
(¬٤) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وذكره البخاري في الصوم، باب ٤٠، قبل حديث ١٩٥٠، معلقًا بصيغة التمريض، ووصله =