كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

(وله) أي: الحاج عن الميت حجَّة الإسلام بغير إذن وَليِّه (الرجوع على التَّرِكَة بما أنفق) بنيَّة الرُّجوع؛ لأنه قام بواجب.

(وإن مات وعليه اعتكاف منذور، فُعِلَ عنه) نَقَلَه الجماعة (¬١)، لقول سعد بن عبادة: "إن أمِّي ماتت وعليها نذرٌ لم تقضِهِ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اقضِهِ عنها" رواه أبو داود (¬٢) وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عباس، ومعناه متفق عليه (¬٣)، ورُويَ عن عائشة (¬٤) وابن عمر (¬٥)، وابن عباس (¬٦)، ولم يُعرف لهم مخالفٌ في الصحابة، وكالصوم.
(فإن لم يمكنه فِعله حتى مات) كمَن نَذَرَ اعتكاف شهر رمضان،
---------------
(¬١) مسائل ابن هانئ (١/ ١٣٨) رقم ٦٨١.
(¬٢) في الأيمان والنذور، باب ٢٥، حديث ٣٣٠٧.
ورواه - أيضًا - البخارى في الوصايا، باب ١٩، حديث ٢٧٦١، بهذا اللفظ.
(¬٣) البخاري في الأيمان والنذور، باب ٣٠، حديث ٦٦٩٨، وفي الحيل، باب ٣، حديث ٦٩٥٩، ومسلم في النذر، حديث ١٦٣٨.
(¬٤) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ١٠٧) رقم ٤٢٤، وابن أبي شيبة (٣/ ٩٤) عن عامر بن مصعب: "أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعدما مات".
(¬٥) ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم في الأيمان والنذور باب ٣٠، بلفظ: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقُباء، فقال: صلِّى عنها.
(¬٦) ذكره البخاري تعليقا في الأيمان النذور، باب ٣٠، عقب قول ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقال ابن عباس نحوه.
ووصله مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٢). وأخرج عبد الرزاق (٤/ ٣٥٣) وقم ٨٠٣٣ و (٩/ ٥٨) رقم ١٦٣٣٥، وابن أبي شيبة (٣/ ٩٤) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أمه ماتت، وقد كان عليها اعتكاف، قال: فبادَرت إخوتي إلى ابن عباس، فسألته، فقال: اعتكف عنها، وصُمْ.

الصفحة 307