كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

هو التاسع (¬١) (ثم تاسوعاء) بالمدِّ على الأفصح (وهو) اليوم (التاسع) من المُحرَّم.
(ويُسَنُّ الجمعُ بينهما) أي: بين صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء؛ لما روى الخلال بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعًا: "لَئِن بَقيتُ إلى قَابل لأصومنَّ التاسعَ والعاشِرَ" (¬٢)
---------------
= (١/ ٤٩٢) حديث ١٠٥١، ولفظه: أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر. قال البزار: أخرجته لقوله: "يوم العاشر" وباقيه في الصحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٨٩): رجاله رجال الصحيح.
(¬١) أخرج مسلم في الصيام، باب ٢٠، حديث ١١٣٣، عن الحكم بن الأعرج، قال: "انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن يوم عاشوراء، أي يوم هو أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم، فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائمًا، قلت: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه؟ قال: نعم".
(¬٢) لم نقف عليه في شيء من كتب الخلال المطبوعة، كما لم نقف على من خرَّجه بهذا اللفظ. وأخرج مسلم في الصيام، حديث ١١٣٤ (١٣٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لئن بقيت إلى قابل لأصومنَّ التاسع". ولم يذكر "والعاشر".
وأخرج أحمد (١/ ٢٤١)، والبزار "كشف الأستار" (١/ ٤٩٣) حديث ١٠٥٢، والطبري في تهذيب الآثار "سند عمر" (١/ ٣٨٧) حديث ٦٥١، وابن خزيمة (٣/ ٢٩٠) حديث ٢٠٩٥، والطحاوي (٢/ ٧٨)، وابن عدي (٣/ ٩٥٦)، وتمام في فوائده (١/ ٤٧) حديث ٩٤، والبيهقي (٤/ ٢٨٧)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٣٦٥) حديث ٣٧٩٠، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يومًا، أو بعده يومًا". وأخرجه الحميدي (١/ ٢٢٧) حديث ٤٨٥، والبيهقي (٤/ ٢٨٧) بلفظ: "لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده، يعني: يوم عاشوراء". =

الصفحة 318