كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
تعظِّمُهُ" (¬١).
(وتزول الكراهة بفِطرِه فيه، ولو يومًا، أو بصومه شهرًا آخر مِن السَّنة. قال المجد: وإن لم يَلِهِ) أي: يلي الشهرَ الآخر رجب.
(ولا يُكره إفرادُ شهر غيرِه) أي: غير رجب بالصَّوم. قال في "المبدع": اتفاقًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "كان يصوم شعبانَ ورمضانَ" (¬٢)،
---------------
(¬١) أخرجه سعيد بن منصور، كما في التحقيق (٢/ ١٠٧) وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٢)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٣١٠) رقم ٧٦٣٢، أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ٣٥٤)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٠٧) من طريق وَبرة بن عبد الرحمن، عن خَرَشة بن الحُرِّ قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكُفَّ الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية.
وجوَّد إسناده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٢٨٥). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٩١): رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن جبلة ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.
(¬٢) أخرجه أبو داود في الصيام، باب ١٢، حديث ٢٣٣٦، والترمذي في الصوم، باب ٣٧، حديث ٧٣٦، وفي الشمائل ص / ١٤١، حديث ٢٩٥، والنسائي في الصوم، باب ٣٣، ٧٠، حديث ٢١٧٤، ٢٣٥١، ٢٣٥٢، وفي الكبرى (٢/ ٨٢، ١٢٠) حديث ٢٤٨٥، ٢٦٦١، ٢٦٦٢، وابن ماجه في الصيام، باب ٤، حديث ١٦٤٨، والطيالسي ص / ٢٢٤، حديث ١٦٠٣، وأحمد (٦/ ٢٩٣ - ٢٩٤، ٣٠٠، ٣١١)، وعبد بن حميد (٣/ ٣٤٦) حديث ١٥٣٦، والدارمي في الصوم، باب ٣٣، حديث ١٧٨٠، وأبو يعلى (١٢/ ٤٠٥) حديث ٦٩٧٠، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٤٦٥) حديث ٨٤٧، والطحاوي (٢/ ٨٢)، والعقيلي (٢/ ٢٣١)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٥٦) حديث ٥٢٧ - ٥٣٠، والبيهقي (٤/ ٢١٠)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٣٧٦) حديث ٣٨١٧، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٢٣٧) حديث ١٧٢٠، وابن عساكر في تاريخه (٧/ ٦٠، ٦١) من ريق أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم =