كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

(أو) أي: ويُكره صوم يوم الشك (بنيَّةِ الرمضانية احتياطاً) ولا يجزئ إن ظهر منه، كما تقدَّم.
(وهو) أي: يوم الشَّكِّ (يوم الثلاثين مِن شعبان، إن لم يكن في السماء) في مطلع الهلال (عِلَّةٌ) مِن غيم، أو قَتَر، ونحوهما، (ولم يُر الهلالُ، أو شهد به من رُدَّت شهادته) لفِسق ونحوه.
(إلا أن يوافق) يوم الشك (عادة) كمَن عادته يصوم يوم الخميس والاثنين، فوافق يومُ الشك أحدهما (¬١)، أو عادته يصوم يومًا ويفطر آخر، فوافق صومَه ذلك، فلا كراهة.
---------------
= أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التّابعين.
وقال الدراقطني: هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وتعقبه الحافظ في تغليق التعليق (٣/ ١٤١) بقوله: لم يخرّج البخاري لعمرو بن قيس في صحيحه شيئاً، وللحديث مع ذلك علة خفية، ذكر التِّرمذيُّ في العلل: أن بعض الرواة قال فيه: عن أبي إسحاق قال: حُدثت عن صلة، فذكره ا. هـ قلنا: ومن هذا الوجه: أخرجه أبو سعيد الأشجّ في جزئه ص/ ١٤٢، حديث ٦٥. ولم نجد عبارة الترمذي في المطبوع من العلل. وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٤٢): وقال ابن عبد البر: هذا حديث مسند عندهم، لا يختلفون في ذلك.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٧٢) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمِّي، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن عمار رضى الله عنه - بنحوه -. وحسَّن إسناده الحافظ في الفتح (٤/ ١٢٠).
وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٥٩) رقم ٧٣١٨ عن الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن رجل، عن عمار - رضي الله عنه -. قال الحافظ في تغليق التعليق (٣/ ١٤٢): وفي رواية الثورى دليل على أن ربعياً لم يدرك هذه القصة، وإن كان الرجل المبهم في روايته هو صِلة بن زفر، فهي متابعة قوية لحديث إبي إسحاق.
(¬١) "في "ذ": "أحدهما فلا كراهة".

الصفحة 335