كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
وحَمَله على نفي الفضيلة.
---------------
= برمضان، وقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. وقال في مسائله ص/ ٣١٥: سمعت أحمد ذكر حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل النصف من شعبان أمسك عن الصوم، فقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لم يحدثنا به؛ لأن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه، يعني حديث عائشة وأم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم شعبان. قال أحمد: هذا حديث منكر - يعني حديث العلاء هذا -. وقال المروذي في العلل ومعرفة الرجال ص/ ١٥٩: وذكرت له [أي للإمام أحمد] حديث زهير بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. . . فأنكره، وقال: سألت ابن مهدي عنه، فلم يحدثني به، وكان يتوفاه. ثم قال أبو عبد الله: هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصيام من شرح العمدة (٢/ ٦٤٩): وقد أجاب أحمد عن هذا الحديث، قال حرب: سمعت أحمد يقول في هذا الحديث الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم إلَّا رمضان، قال: هذا حديث منكر. قال: وسمعت أحمد يقول: لم يحدث - يعني العلاء - حديثاً أنكر من حديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان النصف من شعبان فلا صوم إلَّا رمضان، وأنكر أحمد هذا الحديث وقال: كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث عن سهيل، ورواية محمد بن يَحْيَى الكحال هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ الذي يروى عن أبي سلمة، عن أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم شعبان ورمضان، واعتمد في رواية عبد الله على حديث أبي هريرة المتقدم: لا تقدِّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فإن مفهوم هذا الحديث: يجوز التقدم بالثلاثة، ولأنه إنَّما كره التقدم خشية أن يزاد في الشهر، ويلحق به ما ليس منه، وهذا أكثر ما يقع في اليوم واليومين، فأمَّا الثلاثة فلا يقع فيها لبس، والله أعلم. وقال يحيي بن معين - كما في الفتح (٢/ ١٢٩): منكر. وقال البرذعي في السؤالات (٢/ ٢٨٨): شهدت أبا زرعة ينكر حديث العلاء بن عبد الرحمن: "إذا انتصف شعبان" وزعم أنَّه منكر.
وعدَّه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٣) من غرائب الحديث التي يرويها الثقات العدول. وقال الخليلي في الإرشاد (١/ ٢١٨): العلاء بن عبد الرحمن =