كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
وسعد (¬١)، بإسنادين ضعيفين (إلَّا عن دَمِ مُتعَة وقران، ويأتي) في باب الفِدية، لقول ابن عُمر وعائشة: "لم يُرخص في أيامِ التشرِيقِ أن يُصَمن إلَّا لمَن لم يجِدِ الهَدي" رواه البخاري (¬٢).
(ويجوز صوم الدهرِ، ولم يُكره (¬٣)) لأنَّ جماعة من الصّحابة كانوا يَسردون الصومَ، منهم أبو طلحة. قيل: إنه صام بعد موت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين سنة (¬٤) (إذا لم يترك به حقاً، ولا خاف منه ضررًا، ولم
---------------
= عن الزُّهريّ مرسلاً.
(¬١) أحمد (١/ ١٦٩، ١٧٤). وأخرجه - أيضاً - الطحاوى (٢/ ٢٤٤)، والبزار (٤/ ١٨) حديث ١١٧٦، والطبري في تهذيب الآثار "مسند علي" ص/٢٦٩، حديث ٤١٨، قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه عن سعد، إلَّا هذا الإسناد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٢): رواه أحمد والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح. قلنا: في سنده محمد بن أبي حميد. قال الحافظ في التقريب (٥٨٧٣): ضعيف.
(¬٢) في الصيام، باب ٦٨، رقم ١٩٩٧، ١٩٩٨.
(¬٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٠٢): الصواب قول مَن جعل ذلك [أي: صوم الدهر] تركاً للأولى، أو كرِه ذلك، فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كنهيه لعبد الله بن عمرو عن ذلك، وقوله: "من صام الدهر فلا صام، ولا أفطر" وغيرها صريحة في أنَّ هذا ليس بمشروع.
(¬٤) أخرجه ابن سعد (٣/ ٥٠٦)، وأبو زرعة الدمشقى في تاريخه (١/ ٥٦٢) رقم ١٥٤٠، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٦٤٠) رقم ١٥١٤، والطبرانى في الكبير (٥/ ٩١) رقم ٤٦٨٠، ٤٦٨١، والحاكم (٣/ ٣٥٣)، وابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ٦٥).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٠): غريب على شرط مسلم. وقال في ص / ٢٩: بل عاش بعده نيِّفاً وعشرين سنة.=