كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

حديث أم هانئ، وضعَّفه البخاري (¬١). وغيرُ الصومِ مِن التطوعات كهو، وكالوضوء.
أما الحجُّ والعمرة فيجبان بالشروع، ويأتي؛ لأن الوصول إليهما لا يحصُل في الغالب إلا بعد كلفة عظيمة، ومشقَّة شديدة، وإنفاق مال كثير، ففي إبطالهما تضييع لماله، وإبطال لأعماله الكثيرة.
(لكن يُكره قَطعُه بلا عُذر) لما فيه مِن تفويت الأجر (وإن أفسده) أي: التطوُّع (فلا قضاء عليه) لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجباً، لم يكن القضاء واجباً، بل يُستحبُّ.
(وكذا لا تلزم الصدقة ولا القراءةُ، ولا الأذكارُ بالشروع) فيها وفاقاً.
(وإن دخل في فَرضِ كفاية) كصلاة جنازة (أو) دخل في (واجب) على الأعيان (موسع، كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني، والمكتوبةِ في أول وقتها، وغير ذلك، كنَذرٍ مُطلَق وكفارة) إن قلنا: هما غير واجبين على الفور، والمذهب خِلافه، كما تقدَم (¬٢)، ويأتي (حَرمَ خُروجُه منه بلا عُذر، بغير خلاف) لأن الخروج مِن عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رِفقاً، ومظنَّة للحاجة، فإذا شَرَعَ فيها، تعيَّنت المصلحة في إتمامها.
(وقد يجبُ قَطعُه) أي: الفرض (كرَدِّ معصوم عن هلكة، وانقاذِ
---------------
(¬١) قال البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٣٩) في ترجمة جعدة: لا يُعرف إلا بحديث فيه نظر.
(¬٢) (٥/ ٧٧).

الصفحة 344