كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

قد تَواطأت على أنها في العشر الأواخِرِ في الوِتر، فالتمسُوها في العشر الأواخِرِ، في الوِتر منها". متفق عليه (¬١). واختار المجد: كل العشر سواء. وللعلماء فيها أقوالٌ كثيرة (¬٢).
(وأرجَاها ليلةُ سبع وعشرين، نصًّا) (¬٣) وهو قول أُبي بن كعب، وكان يَحلِفُ على ذلك ولا يَستثني (¬٤)، وابن عباس (¬٥)، وزِرِّ بن حُبيش (¬٦). قال أبيُّ بن كعب: "والله، لقد عَلِم ابنُ مسعُود أنها في
---------------
= حديث ٣٦٨١ عن أبي بكرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وفي الباب:
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر، باب ٣، حديث ٢٠٢١، ولفظه: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجه مسلم في الصيام، حديث ١١٦٧ (٢١٧) ولفظه: التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
(¬١) البخاري في التهجد، باب ٢١، حديث ١١٥٨، وفي فضل ليلة القدر، باب ٢، حديث ٢٠١٥، وفي التعبير، باب ٨، حديث ٦٩٩١، ومسلم في الصيام، حديث ١١٦٥.
(¬٢) انظر: الفتح (٤/ ٢٦٣).
(¬٣) انظر مسائل صالح (٢/ ٣٠١) رقم ٩١٩.
(¬٤) تقدم تخريجه (٥/ ٣٤٧) تعليق رقم (٤).
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٦٤) رقم ٧٦٧٩، وإسحاق بن راهويه، كما في المطالب العالية (١/ ٤٣١) رقم ١١٣٨، وابن خزيمة (٣/ ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤) رقم ٢١٧٢، ٢١٧٣، ٢١٣٤، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣٢٢) رقم ١٠٦١٨، والحاكم (١/ ٤٣٧) والبيهقي (٤/ ٣١٣) وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٠٩).
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٥٣) رقم ٧٧٠١، وابن أبي شيبة (٣/ ٧٦).

الصفحة 348