كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

(ويُباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتُهن بلُبْسه، كطوق وخَلْخَال، وسوار، ودُمْلُجٍ (¬١)، وقُرط) في أذن (وعِقْد) بكسر أوله (وهو - القلادة -، وتاج وخاتم، وما في المخانق (¬٢) والمقالد من حرائز وتعاويذ وأُكَر (¬٣)، وما أشبه ذلك (¬٤) قل أو كَثُر، ولو زاد على ألف مثقال، حتى دراهم ودنانير معرَّاة). أي: ذات عُرى جمع عروة (أو في مرسلة) أي: قلادة طويلة تقع على الصدر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُحِلَّ الذهب والحرير للإناث من أُمَّتي، وحُرِّم على ذكورِها" (¬٥) وهي محتاجة إلى التجمُّل والتزين لزوجها. وظاهره: أن ما لم تَجْرِ العادة بلبسه، كالنعال المذهَّبة، لا يباح لهن، لانتفاء التجمُّل، فلو اتخذته، حَرُم، وفيه الزكاة.
(ويُباح للرَّجُل والمرأة التحلِّي بالجوهر ونحوه) كاللؤلؤ والياقوت (ولو في حلي، ولا زكاة فيه) لأنه معدّ للاستعمال، كثياب البذلة (إلا أن يعدَّ) الجوهر ونحوه (فيه) في أي: في الحَلْي (للكِراء أو للتجارة) فيقوَّم ما فيه من الجوهر ونحوه، تبعًا للنقد، لأنه مال تجارة (كما
---------------
(¬١) سبق التعريف به (٥/ ٢٩) تعليق رقم (١).
(¬٢) المخانق: جَمْع "مِخْنَقة" وهي القلادة الواقعة على المُخنِّق. "لسان العرب" (١٠/ ٩٢) مادة (خنق).
(¬٣) الأُكر: جمع كرة، والمراد بها ما يتخذ للزينة. من عقيق ونحوه، يجعل على شكل كرات. انظر: لسان العرب (٥/ ٢٢٠)، مادة (كرا) وقرى الضيف (١/ ٤٤٩).
(¬٤) الذي عليه المحققون من أهل العلم تحريم اتخاذ وتعليق الأحرار ونحوها، وقد سبق التنبيه على ذلك (١/ ١٠٨) تعليق رقم (٢).
(¬٥) تقدم تخريجه (٢/ ١٦٨) تعليق رقم (٢).

الصفحة 35