كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

تقدم) في الباب (¬١).
(ويَحرُم تشبُّه رجل بامرأة، و) تشبُّه (امرأة برَجُل في لباس وغيره) ككلام، واحتج أحمد (¬٢) بلعن المتشبِّهات من النساء بالرجال (¬٣). وجزم جماعة بالكراهة (ويجب إنكاره) باليد، فإن عجز فباللسان مع أمْنِ العاقبة، فإن عَجَز فبقلبه كسائر المنكرات (وتقدم) في ستر العورة (¬٤) أنه يَحرم تشبُّه كل منهما بالآخر.
---------------
(¬١) (٥/ ٢٣).
(¬٢) الفروع (٢/ ٤٨٠).
(¬٣) أخرج البخاري في اللباس، باب ٦١، ٦٢، حديث ٥٨٨٥، ٥٨٨٦، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من الماء بالرجال.
(¬٤) (٢/ ١٧١).

الصفحة 36