كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

منافع المرأة والعبد مملوكة لغيرهما، والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها، "ليس بواجب بالشرع، فلم يَجز إلا بإذن مالك المنفعة، وهو الزوج والسيِّدُ (فإن شَرَعا) أي: المرأة والعبد (فيه) أي: في الاعتكاف (بغير إذن) الزوج والسيد (فلهما تحليلهما) منه (ولو كان) الاعتكاف (نَذرًا) لحديث أبي هريرة: "لا تصومُ المرأة وزوجُها شاهِدُ يومًا مِن غير رمضانَ إلا بإذنِه". رواه الخمسة (¬١) وحسنه الترمذي. وضررُ الاعتكاف أعظم؛ ولأن إقامتهما على ذلك تتضمن تفويت حَقِّ غيرهما بغير إذنه، فكان لصاحب الحقّ المنع منْه، كربِّ الحق مع غاصبه (فإن لم يحلِّلاهما) مِن الاعتكاف (صَحّ، وأجزأ) عنهما.
(وإن كان) الاعتكاف (بإذن) من الزوج والسيد (فلهما تحليلهما، إن كان تطوعا) لأنه - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ لعائشةَ وحفصةَ وزينب في الاعتكافِ؛ ثم منعهُن منه بعد أن دخلن (¬٢). ولأن حق الزوج والسيد وأجبٌ،
---------------
(¬١) أبو داود في الصوم، باب ٧٤، حديث ٢٤٥٨، والترمذي في الصوم، باب ٦٥، حديث ٧٨٢، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٦) حديث ٣٣٨٧، ٣٢٨٨، وابن ماجه في "الصيام، باب ٥٣، حديث ١٧٦١، وأحمد (٢/ ٢٤٥). ورواه البخاري في النكاح، باب ٨٤، ٨٦، حديث ٥١٩٣، ٥١٩٥، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٢٦، بلفظ: "لا تصم المرأة وبَعلها شاهد إلا بإذنه".
(¬٢) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب ٦، ١٤، ١٨، حديث ٢٠٣٣، ٢٠٤١، ٢٠٤٥، ومسلم في الاعتكاف، حديث ١١٧٣، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قُبَّة، فسمعت بها حفصة فضربت قُبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغداة أبصر أربع قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر =

الصفحة 363