كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
والتطوُّع لا يَلزم بالشروع؛ ولأن لهما المنعَ منه ابتداء، فكان لهما المنعُ دوامًا، كالعارية. ويخالف الحج؛ لأنه يَلزم بالشروع، ويجب المضي في فاسده.
(وإن كان) الاعتكاف الذي شرعت فيه الزوجة أو القِنُّ (¬١) بإذن الزوج أو السيد (نَذرًا، ولو غير معيَّن، فلا) يحللانهما؛ لأنه يتعين بالشروع فيه، ويجب إتمامه كالحج.
(ولو رَجعا) أي: الزوج والسيد (بعد الإذن) للزوجة والقِنِّ في الاعتكاف (قبل الشروع) في الاعتكاف (جَاز) الرجوعُ، كعزل الموكل وكيله (والأذن في عَقدِ النذرِ إذنٌ في فِعلِهِ أن نَذَرا) أي: الزوجة والقِن (زمنًا معينًا بالأذن) كما لو أذن الزوج أو السيد لهما في نَذر اعتكاف العَشرِ الأخير مِن رمضان، فيكون إذنا في فِعلِه (وإلا) أي: وإن لم يكن الزمن معينًا بالإذن (فلا) يكون الإذن في النَّذر إذنًا في الفعل؛ لأن زَمَن الشروع لم يقتضه الإذن السابق (وأم الولد، والمدبَّر، والمُعلَّق عتقه بصفة، كعبد) فيما تقدم؛ ولأن (¬٢) منافعهم مستحقة للسيد.
(وللمُكاتَبِ أن يعتكف بلا أذن سيدِه) نص عليه (¬٣)؛ لأن السيد لا يستحقُّ منافعه، ولا يملك إجباره على الكسب، فهو مالك لمنافعه، كحُرٍّ مَدين، بخلاف أم الولد والمُدبر. وظاهره: لا فرقَ بين الواجب
---------------
= خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ آلبرُّ؟ انزعوها فلا أراها.
(¬١) القِنُّ: عبدٌ مُلِك هو وأبواه. القاموس المحيط ص / ١٢٢٥، مادة (قنن).
(¬٢) في "ح": "لأن" بدون واو.
(¬٣) انظر الإفصاح (١/ ٢٧٠) والفروع (٣/ ١٥١)، والإنصاف (٣/ ٣٦٣).