كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

عائشة وحفصة وزينب في عهده" (¬١) (وتجعلُه في مكان لا يُصلي فيه الرجالُ) لأنه أبعد في التحفُّظِ لها. نقل أبو داود (¬٢): يَعتكِفنَ في المساجدِ، ويُضرَبُ لَهُنَّ فيها الخِيَمُ.
(ولا بأس أن يستترَ الرِّجال -أيضًا-) ذكره في "المغني" و"الشرح"؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬٣)، ولأنه أخفى لعملهم. ونقل ابن إبراهيم (¬٤): لا، إلا لبرد شديد.

(ولا يصح الاعتكاف (¬٥) إلا بنية) لحديث: "إنما الأعمَالُ بالنيَّاتِ" (¬٦) ولأنه عبادة محضة كالصوم.
(فإن كان) الاعتكافُ (فرضًا) أي: منذورًا (لزِمَه نية الفَرضيَّة) ليتميزَ المنذور عن التطوُّع (وإن نوى الخروجَ منه) أي: من الاعتكاف (أي: نوى إبطاله، بَطلَ؛ إلحاقًا له بالصلاة والصيام) لأنه يخرج منه بالفساد، بخلاف الحج والعمرة.
(ولا يبطُلُ) الاعتكاف (بإغماء) كما لا يبطل بنوم، بجامع
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٦٣)، تعليق رقم (٢).
(¬٢) في مسائله ص / ٩٦.
(¬٣) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب ٦، حديث ٢٠٣٣، ومسلم في الصيام، حديث ١١٧٣، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجر ثم دخل معُتكفه، وإنه أمر بخبائه فضُرب. وأخرجه مسلم في الصيام، حديث ١١٦٧ (٢١٥)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، في قبة تركية على سدتها حصير ... ".
(¬٤) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. انظر مسائله (١/ ١٣٨) رقم ٦٧٨.
(¬٥) في "ح": "اعتكاف".
(¬٦) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).

الصفحة 366