كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

على شرط الشيخين. واحتج أحمد (¬١) يقول عمر لحِماس - بكسر الحاء المهملة -: "أدِّ زكاةَ مَالِكَ، فقال: ما لي ألا جِعابٌ وأدُمٌ، فقال: قوِّمْهَا وأدِّ زكاتهَا". رواه أحمد، وسعيد، وأبو عبيد، وأبو بكر ابن أبي شيبة (¬٢) وغيرهم. وهو مشهور، ولأنه مال نامٍ، فوجبت فيه الزكاة، كالسائمة. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيْلِ والرقيقِ" (¬٣) المراد به زكاة العين لا القيمة، على أن خبرنا خاص، وهو مقدَّم على العام. وقال داود (¬٤): لا زكاة في عُرُوض التجارة.
(ويؤخذ) الواجب (منها) أي: من القيمة (لأنها مَحلُّ الوجوب) رُبع العُشْر، وما زاد على النصاب فبحسابه، ويُعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه. و (لا) يؤخذ (عن العروض) لأنها ليست مَحلَّ الوجوب، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس، (ولا تصير) العروض اللتجارة (لا) بشرطين:
أحدهما (أن يملِكَها بفعله) بخلاف الإرث ونحوه، مما يدخل قهرًا، لأنه ليس من جهات الحجارة.
---------------
= بأسانيد فيها مقال. وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (١٤/ ١٨٢): كأنه دلسه ابن جريج عن موسى بن عبيدة، فالحديث حديثه، ومداره عليه، وهو ضعيف. وانظر نصب الراية (٢/ ٣٧٦).
(¬١) انطر الفروع (٢/ ٥٠٢، ٥٠٣).
(¬٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٥)، تعليق رقم (٧).
(¬٣) تقدم تخريجه (٤/ ٣٨) تعليق رقم (٢).
(¬٤) انطر المحلى (٥/ ٢٠٩، ٢٣٤، ٢٣٥) والمغني (٤/ ٢٤٨) والمجموع للنووي (٦/ ٤).

الصفحة 39