كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
وأوَّل مَن ذَهَّب الكعبةَ في الإسلام وزخرفها، وزخرف المساجدَ: الوليدُ بن عبد الملك (¬١).
(ويُكره) أن يُزخرَف المسجدُ (بنَقْشٍ، وصَبْغ، وكتابة، وغير ذلك مما يُلهي المصلي عن صلاته غالبًا، وإن كان) فُعل ذلك (مِن مال الوقف، حَرُمَ) فِعله (ووجبَ الضمانُ) أي: ضمان مال الوقف الذي صُرفَ فيه؛ لأنه لا مصلحة فيه. وإن كان مِن ماله لم يرجع به على جهة الوقف.
(وفي "الغُنية": لا باس بتجصيصه. انتهى. أي: يُباح تجصيص حيطانه، أي: تبييضها. وصحَّحه) القاضي سعد الدين (الحارثي (¬٢). ولم يَرَه) الإمام (أحمد، وقال: هو مِن زينة الدُّنيا (¬٣) قال في "الشرح": ويُكره تجصيص المساجد وزخرفتها؛ لما رَوى عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ساء عملُ قوم قطُّ إلا زخرفوا مساجدَهم" رواه ابن ماجه (¬٤). وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
---------------
(¬١) انظر: أخبار مكة للأزرقي (٢/ ٧١، ٧٢).
(¬٢) هر مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحنبلي، الحارثي، نسبة إلى "الحارثية" من قرى غربي بغداد، ولد ونشأ يمصر، ومكن دمشق وولي فيها مشيخة الحديث النورية، ثم عاد إلى مصر، فدرس بجامع طرلون، وولي القضاء سنة (٧٠٩) إلى أن توفي سنة (٧١١ هـ)، رحمه الله تعالى. انظر الدرر الكامنة (٤/ ٣٤٧)، شذرات الذهب (٦/ ٢٨).
(¬٣) الورع ص / ١٨٣.
(¬٤) في المساجد والجماعات، باب ٢، حديث ٧٤١. وأخرجه -أيضًا- أبو نعيم في الحلية (٤/ ١٥٢)، والقزويني في التدوين (٢/ ٢٩ - ٣٠)، من طريق جبارة بن المغلس، عن عبد الكريم بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. =