كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
"ما أُمرتُ بتشييدِ المساجدِ" رواه أبو داود (¬١). فعليه: يَحرُم مِن مال الوقف، ويجب الضمان لا على الأول.
(ويُصانُ عن تعليق مصحف أو غيره في قِبلتِه، دون وَضعه بالأرض) قال أحمد (¬٢): يُكره أن يُعلَّق في القِبلة شيء يحول بينه وبين القِبلة. ولم يُكره أن يوضع في المسجد المصحف، أو نحوه.
(ويَحرم فيه) أي: المسجد (البيع والشراءُ والإجارةُ) لأنها نوعٌ مِن البيع (للمعتكف وغيره) وظاهره: قلَّ المبيع أو كَثُرَ؛ احتاج إليه أو لا؛ لحديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى رسولُ
---------------
= قال أبو نعيم: غريب من حديث عمرو وأبي إسحاق تفرد به عنه عبد الكريم.
وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٩٢): وفي إِسناده ضعف. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٦٠): هذا إسناد فيه جُبَارة بن المغلس، وقد اتُّهم. وقال الحافظ في الفتح (١/ ٥٣٩): رجاله ثقات إلا شيخه [يعني شيخ ابن ماجه، جُبارة بن المُغلِّس ففِيه مقال. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٤٤٩ - مع الفيض) ورمز لحسنه.
(¬١) في الصلاة، باب ١٢، حديث ٤٤٨. وأخرجه -أيضًا- عبد البرزاق (٣/ ١٥٢) حديث ٥١٢٧، وأبو يعلى (٤/ ٣٤٠ و ٥/ ٨٦، ٨٧) حديث ٢٤٥٤، ٢٦٨٨، ٢٦٨٩، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٤٩٣، ٤٩٤) حديث ١٦١٥، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٤٣) حديث ١٣٠٠٠، ١٣٠٠١، ١٣٠٠٢، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣١٣)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٤٤، ٢٤٨) والبيهقي (٢/ ٤٣٨)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٣٤٨)، حديث ٤٦٣، وابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٢٣٨).
قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢/ ١٥٦): صحَّحه ابن حبان ورجاله رجال الصحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٤٢٦ - مع الفيض) ورمز لضعفه.
(¬٢) طبقات الحنابلة (١/ ١٢٦).