كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
العبادة (فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانًا للمعاش (¬١)) لأنه لم يُبْنَ لذلك.
(وقعود الصُّنَّاع والفعَلَة فيه ينتظرون مَن يكريهم، بمنزلة وَضْع البضائع فيه ينتظرون مَن يشتريها، وعلى وليَّ الأمر منعُهم مِن ذلك) كسائر المحرَّمات (وإن وَقَفوا) أي: الصُّنَّاع والفعَلَة (خارج أبوابه) ينتظرون مَن يكريهم (فلا بأس) بذلك؛ لعدم المحذور.
(قال) الإمام (أحمد) في رواية حنبل (¬٢): (لا أرى لِرَجُل) ومثله الخنثى والمرأة (إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكرَ والتسبيحَ؛ فإنَّ المساجد إنما بُنيت لذلك وللصلاة، فإذا فَرَغ مِن ذلك، خرج إلى معاشه) لقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (¬٣).
(ويجب أن يُصان) المسجد (عن (¬٤) عمل صنعة) لتحريمها فيه، كما تقدم (¬٥) (ولا يُكره اليسير) مِن العمل في المسجد (لغير التكسُّب، كرَقعِ ثوبه، وخَصْفِ نعلِه، سواء كان الصانعُ يراعي) أي: يتعهَّد (المسجد بكنس ونحوه) كرَشٍّ (أو لم يكن) كذلك.
(ويحرم) فِعل ذلك للتكسُّب كما تقدم (¬٥)؛ إلا الكتابة (¬٦)، فإن)
---------------
(¬١) في "ذ": "للمعايش".
(¬٢) الآداب الشرعية (٣/ ٣٩٤).
(¬٣) سورة الجمعة، الآية: ١٠.
(¬٤) في "ح": "من".
(¬٥) (٥/ ٤٠٦).
(¬٦) في "ح": "إلا في الكتابة".