كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
(ويُمنعُ السَّكران مِن دُخُوله) لقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (¬١).
(ويُمنعُ نَجِسُ البدن مِن اللُّبْثِ فيه) بلا تيمم، هكذا نقله في "الآداب" (¬٢) عن ابن تميم وغيره. وعبارة "المنتهى" في باب الغسل: ومَن عليه نجاسة تتعدَّى (وتقدم في) باب (الغُسل (¬٣)) فمفهومه: لا يُمنع منه مَن عليه نجاسة لا تتعدَّى.
(قال ابنُ عَقيل: ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد، إذا كان القصدُ طلبَ الحقِّ، فإن كان مغالبة ومنافرة، دخل في حَيِّزِ المُلاحاة الجِدال فيما لا يَعني، ولم يَجز في المساجد. انتهى.
ويُباح فيه عَقدُ النِّكاح) بل يُستحبُّ، كما ذكره بعض الأصحاب (والقضاءُ، واللعانُ) لحديث سهل بن سعد -وفيه- قال: "فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدٌ". متفق عليه (¬٤) (والحُكمُ، وإنشادُ الشِّعرِ
---------------
= أو قال: في الصلاة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وقال ابن عبد البر: وحديث البياضي، وحديث أبي سعيد ثابتان صحيحان.
وقال السيوطي في تنوير الحوالك (١/ ١٠٢) بعد أن أورد حديث أبي سعيد والياضي: وكثيرا ما يسأل في هذا المعنى عما اشتهر على الألسنة: ما أنصف القارئ المصلي، ولا أصل له، وهذه أصوله.
(¬١) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(¬٢) انظر الآداب الشرعية (٣/ ٤٠٥).
(¬٣) (١/ ٣٤٧).
(¬٤) البخاري في الصلاة، باب ٤٤، حديث ٤٢٣، وفي الطلاق، باب ٤، ٢٩، ٣٠، حديث ٥٢٥٩، ٥٣٠٨، ٥٣٠٩، وفي الأحكام، باب ١٨، =