كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

المُباح) وتعليم العِلم وما يتعلَّق بذلك؛ لحديث جابر بن سَمُرة قال: "شهدتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من مائة مرَّة في المسجدِ، وأصحابه يتذاكرون الشعرَ، وأشياء من أمرِ الجاهليةِ، فربَّمَا تبسَّمَ معهم" رواه أحمد (¬١).
(ويُباح للمريض أن يكون في المسجدِ، وأن يكون فيه (¬٢) في خيمة) قالت عائشة: "أصيب سعدٌ يوم الخندقِ في الأكحلِ، فضربَ عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خيمة في المسجدِ، يعودُه من قريب" متفق عليه (¬٣).
(و) يُباح (إدخال البعير فيه) أي: المسجد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "طافَ في حَجةِ الوداعِ على بعير، يَستلمُ الركنَ بمِحجَن". متفق عليه (¬٤).
---------------
= حديث ٧١٦٦، ومسلم في اللعان، حديث ١٤٩٣.
(¬١) (٥/ ٩١، ١٠٥) وأخرجه -أيضًا- الترمذي في الأدب، باب ٧٠، حديث ٢٨٥٠، والنسائي في السهو، باب ٩٩، حديث ١٣٥٧، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٢٤)، وأبو يعلى (١٣/ ٤٤٦) حديث ٤٤٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٣٠٧) حديث ١٦٢٣، وابن حبان "الإحسان" (١٣/ ٩٦) حديث ٥٧٨١، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٢٩) حديث ١٩٤٨، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ٣٧٦) حديث ٣٤١١، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم في المساجد، حديث ٦٧٠، وفي الفضائل، حديث ٢٣٢٢ بنحوه.
(¬٢) قوله: "فيه" سقط من "ذ".
(¬٣) البخاري في الصلاة، باب ٧٧، حديث ٤٦٣، وفي المغازي، باب ٣٠، حديث ٤١٢٢، ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٦٩.
(¬٤) البخاري في الحج، باب ٥٨، ٦١، ٦٢، حديث ١٦٠٧، ١٦١٢، ١٦١٣، وفي الطلاق، باب ٢٤، حديث ٥٢٩٣، ومسلم في الحج، حديث ١٢٧٢، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

الصفحة 411