كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
ولو في إناء؛ لأن المسجد لم يُبن لهَذا، فوجب صونُه عنه، والفَرق بينه وبين المستحاضة: أنه لا يمكنها التحرُّز مِن ذلك إلا بترك الاعتكاف، بحلاف الفَصدِ ونحوه.
(وإن دَعَتِ إِليه حاجةٌ كبيرةٌ، خرج المعتكِفُ مِن المسجد فَفَعَلَه) كسائر ما لا بُدَّ له منه، ثم عاد إلى مُعتكفه.
(وإن استغنى عنه، لم يكن له الخروجُ إليه، كالمرض الذي يمكن احتمالُه) كالصداع، ووجع الضرس، والحُمَّى اليسيرة، فلا يخرج من معتكفه لذلك، وتقدم (¬١).
(وكذا حُكمُ نجاسة في هوائه) أي: المسجد (كالقتل على نِطْعٍ (¬٢)، ودَم ونحوه) كقيح وصديد (في إناء) فيحرم؛ لتبعية الهواء للقرار.
(وإن بال خارجَه) أي: خارج المسجد (وجسدُه فيه، دون ذَكَرِه، كُرِهَ) له ذلك.
(ويُباح الوضوءُ فيه، والغُسلُ بلا ضَرر) لما رُوي عن ابن عُمرَ: "كان يتوضأ في المسجدِ الحرامِ على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساءُ والرجالُ" (¬٣). وعن ابن سيرين قال: "كان أبو بكر وعمرُ والخلفاءُ
---------------
(¬١) (٥/ ٣٨١).
(¬٢) النطع: بساط عن الأديم. القاموس المحيط ص / ٧٦٧، مادة (نطع).
(¬٣) لم نجد من خرجه بهذا السياق، وقد روى البخاري في الوضوء، باب ٤٣، حديث ١٩٣ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا.