كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
(وتقوَّم العروض) التي تجب الزكاة في قيمتها (عند) تمام (الحول) لأنه وقت الوجوب (بالأحظِّ لأهل الزكاة وجوبًا من عين) أي: ذهب (أو وَرِق) قال الجوهري (¬١): الورق: الدراهم المضروبة. وفيه أربع لغات: وَرِق كَوَتِد، وَوَرْق كَفَلْس، وَوَرَق كَقَلَم، وَرِقَة كعِدَة. (سواءٌ كان) الأحظ لأهل الزكاة (من نَقْدِ البلد، وهو الأَولى) لأنه أنفع للآخذ (أو لا) أي: أو من غير نَقْد البلد؛ لأن التقويم لحظ أهل الزكاة، فتقوّم بالأحظ لهم.
(وسواء بلغت قيمتها) أي: العروض (بكلِّ منهما) أي: العين والورق (نصابًا، أو) بلغت نصابًا (بأحدهما) دون الآخر (ولا يُعتبر ما اشتُريت به) من عين أو ورق، لا قَدْرًا ولا جنسًا، رُوي عن عمر (¬٢) لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالاً للتقويم بالأنفع، فإن بلغت قيمتها نصابًا بالدراهم فقط، قوِّمت بها، وإن كان اشتراها بالذهب وكذا عكسه.
(ولا عِبرةَ بنقصه) أي: ما قُوِّمت به (بعد تقويمه) إذا كان التقويم عند تمام الحول؛ لأن الزكاة قد استقرت كما لو تلف النصاب وأوْلى.
(ولا) عِبرة (بزيادته) أي: زيادة ما قُوِّمت به بعد الحول بالنسبة لما قبل، لتجدده بعد الحول، بل يعتدُّ به في القابل (إلَّا المُغنِّيةَ، فتقوَّم ساذجة) لأن صفة معرفة الغناء لا قيمة لها، وكذا الزامرة
---------------
(¬١) الصحاح (٤/ ١٥٦٤).
(¬٢) تقدم قول عمر لحماس: "قوِّمها وأدِّ زكاتها" (٤/ ٣٥) تعليق رقم (٧).