كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (¬١).
و (لا) يُمنعُ الكافرُ دخول (حَرَمِ المدينة) وأما الإقامة بالحجاز فيأتي ما يتعلَّق بها في أحكام الذِّمَّة.
(ولا) يجوز لكافر (دخولُ مساجدِ الحِلِّ، ولو بإذن مُسلم) لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (¬٢).
(ويجوز دخولُها) أي: مساجد الحِلِّ (للذِّمي) ومثله المعاهد والمستأمن (إذا استؤجر لعمارتها) لأنه لمصلحتها.
(ولا بأس بالاجتماع في المسجد). خصوصًا لمذاكرة، لا لمكروه، أو معصية.
(و) لا بأس (بالأكل فيه) أي: في المسجد للمُعتكِفِ وغيره؛ لقول عبد الله بن الحارث: "كنا نأكلُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجدِ الخبزَ واللحم" رواه ابن ماجه (¬٣).
(و) لا بأس (بالاستِلقاءِ فيه لمَن له سراويل) وكذا لو احتاط
---------------
(¬١) سورة التوبة، الآية: ٢٨.
(¬٢) سورة التوبة، الآية: ١٨.
(¬٣) في الأطعمة، باب ٢٤ حديث ٣٣٠٠. وأخرجه -أيضًا- ابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٣٩) حديث ١٦٥٧، والضياء في المختارة (٩/ ٢٠٦ - ٣٠٨) حديث ١٩٠ - ١٩٣، والمزى في تهذيب الكمال (١١/ ٤٣٠) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٧٩ - ١٨٠). هذا إسناد حسن.
وأخرجه الترمذي في الشمائل ص / ٧٨، حديث ١٦٦، وابن ماجه في الأطعمة، باب ٢٩، حديث ٣٣١١، وأحمد (٤/ ١٩٠)، وأبو يعلى (٣/ ١١٠) حديث ١٥٤١، والطحاوي (١/ ٦٦)، والبغوي في شرح السنة (١١/ ٢٩٢) حديث ٢٨٤٧ بلفظ: "أكلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شواء في المسجد".