كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

ولا على مَن سأل له الخطيب، وتقدم في الجمعة (¬١). وروى البيهقي في "المناقب" (¬٢) عن علي بن محمد بن بدر قال: "صلَّيتُ يومَ الجُمُعة فإذا أحمدُ بن حنبل يقرب مني، فقام سائل فسأله (¬٣)، فأعطاه أحمدُ قِطعة، فلما فرغوا مِن الصلاة، قام رَجُلٌ إلى ذلك السائل، وقال: أعطني تلك القِطعة، فأبى، فقال: أعطني وأعطيك دِرهمًا، فلم يفعل، فما زال يزيده حتى بلغ خمسمين درهمًا، فقال: لا أفعلُ، فإني أرجو مِن بركة هذه القطعة ما ترجو أنت" (¬٤).
(ويُقَدِّمُ داخلُه) أي: المسجد (يُمناه في دُخولِه، عكسَ خُرُوجِه) فإنه يُقدِّمُ يُسراه (ويقول) عند دخوله وخروجه (ما وَرَدَ، وتقدم) في باب المشي إلى الصلاة مستوفى (¬٥).
(وإذا لم يصلِّ في نعليه، وَضَعَهما في المسجد، ولا يَرمِ بهما على وَجهِ التَّكبُّر والتعاظُمِ) لأن المساجد ببوت الله (وإن كان ذلك
---------------
(¬١) (٣/ ٣٨٨).
(¬٢) كتاب مناقب الإمام أحمد للبيهقي لم يطبع، وقد رواها من طريق البيهقي ابن عساكر في تاريخه (٥/ ٢٩٩)، وذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/ ٤٠٨).
(¬٣) في "ح": "فسأل".
(¬٤) قال الحافظ ابن رجب في الحِكم الجديرة بالإذاعة ص / ٥٥: "وكذلك التبرُّك بالآثار؛ فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض، ولا يفعله التابعون مع الصحابة؛ مع علوِّ قدرهم، فدلَّ على أن هذا لا يُفعل إلا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وفي الجملة: فهذه الأشياء فتنة للمعظَّم وللمعظَّم؛ لما يُخشى عليه من الغلوِّ المُدْخِل في البدعة، وربما يترقَّى إلى نوع من الشرك، وانظر: الاعتصام للشاطبي (٢/ ٢٨٧).
(¬٥) (٢/ ٢٧٠).

الصفحة 422