كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
النجاسة. وقياسه: تجصيصه بجَصٍّ نَجِس. قلت: والتحريم في الكُلِّ أظهر.
(وإذا لم يبقَ مِن أهل الذِّمَّة في القَرية أحدٌ، بل ماتوا أو أسلموا، جاز أن تُتَّخذَ البِيعَةُ (¬١) مسجدًا) ومثلها الكنيسة والديورة (¬٢)، وصوامع الرُّهبان (لا سيما إذا كانت بِبَرِّ الشام، فإنه فُتح عُنوة، قاله الشيخ (¬٣). وثَبت في الخبر ضَرْبُ الخِباءِ (¬٤)، واحتِجازُ الحصيرِ (¬٥) فيه) أي: في المسجد فلا بأس به، وتقدَّم بعضه (¬٦).
(ويُكره لَغيرِ الإمام مداومةُ موضع منه) أي: مِن المسجد (لا يُصلِّي إِلا فيه) لأنه يُشبه التحجر (فإن داومَ) على الصلاة بموضع (فليس هو أولى مِن غيره، فإذا قامَ منه، فلغيرِه الجلوسُ فيه) لحديث:
---------------
= الآجر الكبير، وهو فارسي معرَّب، وجمعه: طوابِق وطوابيق. لسان العرب (١٠/ ٢١٤، ٢١٥) مادة (طبق).
(¬١) البِيعَة: مُتعبَّد النصارى. القاموس المحيط ص / ٧٠٥، مادة (بيع).
(¬٢) الديورة: جَمْع "دَيْر"، وهو مبنى مُعَدّ لسُكنى الرُّهبان والراهبات النصارى. انظر: المصباح المنير (١/ ٢٧٩)، والمعجم العربي الأساسي ص / ٤٧٤.
(¬٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٥٦).
(¬٤) أخرج البخاري في الاعتكاف، باب ٦، حديث ٢٠٣٤، ومسلم في الاعتكاف، حديث ١١٧٣، عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب. . ." الحديث. وتقدم تخريجه (٥/ ٣٦٣) تعليق (٢).
(¬٥) أخرج البخاري في اللباس، باب ٤٣، حديث ٥٨٦١، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، حديث ٧٨٢، عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه. . ." الحديث.
(¬٦) (٥/ ٣٨٣).