كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
(ولو اتَّخذ عصيراً للتجارة فتخمَّر) العصير (ثم تخلَّل، عاد حكم التجارة) باستصحاب اليد، كالرهن.
(ولو اشترى عرض تجارة بعرض قُنية، فرُدَّ عليه بعيب) أو غيره (انقطع الحول) لقطعه نية التجارة، بخلاف ما لو استردَّه هو لعيب الثمن ونحوه بنية التجارة، وتقدم.
(وإذا أذِنَ كلُّ واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته) أي: الآذن (فأخرجاها معاً، أو جُهِلَ السَّبْقُ، ضَمِن كلُّ واحد منهما نصيب صاحبه؛ لأنه انعزل حكماً، ولأنه لم يبق عليه زكاة) (¬١) والعزل حكماً، العلم فيه وعدمه سواء، بدليل ما لو وكَّله في بيع عبد، فباعه الموكَّل، أو أعتقه، وحينئذ يقع الدفع إلى الفقير تطوعاً، ولا يجوز الرجوع عليه به، فيتحقق التفويت بفعل المخرج، وهذا التعليل لما إِذا أخرج كل منهما زكاة نفسه في آن واحد.
وأما إذا سبق أحدهما بالإخراج، وجهل أو نسي، فلأن الأصل أن إخراج المخرج عن نفسه وقع الموقع، بخلاف المخرج عن غيره.
وأيضاً: الأصل في القابض لمال غيره الضمان.
(وإن أخرج أحدُهما قبل الآخر) وعلم ولم يَنسَ (ضمن الثاني) أي: الذي أخرج ثانيًا (نصيبَ) المخرج (الأول، علم) الثانى بإخراج الأول (أو لم يعلم) به؛ لأنه انعزل بذلك بطريق (¬٢) الحكم والعزل،
---------------
(¬١) في "ذ" زيادة: "كما لو علم، ثم نسي".
(¬٢) في "ح": "من طريق".