كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
(دَفَعا إليه) أي: إلى الفقير (فلا) رجوع؛ لأنها انقلبت تطوُّعاً، كمن دفع زكاة يعتقدها عليه، فلم تكن.
(ومَن لزمه نَذْر وزكاة، قدَّم الزكاةَ) لوجوبها بأصل الشرعِ، (فإن قدَّم النذرَ، لم يصِرْ زكاةً) لحديث: "وإنمَا لكلِّ امرئٍ ما نوَى" (¬١) وإنما خُولف ذلك في الحج (¬٢)، لدليل خاص (¬٣).
(وله) أي: لمن وجبت عليه زكاة (الصدقة تطوعاً قبل إخراج زكاته) كالصدقة قبل قضاء دينه، إن لم يضرَّ بغريمه.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣)، تعليق رقم (٢).
(¬٢) "إذا نذر أن يحج، وكانت عليه حجة الإسلام، فحج عن النذر، وقعت عن حجة الإسلام". ش.
(¬٣) وهو حديث ابن عباس: ". . . . حج عن نفسك، ثم عن شبرمة" وسيأتي تخريجه في الحج إن شاء الله تعالى. وأخرج الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٢٨١)، والبيهقي (٤/ ٣٣٩) عن زيد بن جبير قال: إني لعند عبد الله بن عمر، وسئل عن هذه، فقال: هذه حجة الإسلام، فيلتمس أن يقضي نذره. يعنى لمن كان عليه الحج، ونَذَرَ حجًّا.