كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

- صلى الله عليه وسلم - "كان يأخذُ من كلِّ عشرينَ مثقالاً نصف مثقالٍ". رواه ابن ماجه (¬١). وعن علي نحوه، رواه سعيد والأثرم (¬٢).

(زِنَة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم) إسلامي (ولم تتغير) المثاقيل (في جاهلية ولا إسلام) - قال ابن كثير في "تاريخه" (¬٣): "وفي هذا نظر" - بخلاف الدراهم.
(وهو) أي: المثقال (ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة، وقيل:
---------------
= أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده فصحيفة مرسلة، ورواه أيضاً ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٧٣): وإسناده ضعيف، وقال أيضاً (٢/ ٢٩٢): وهو وإن كان سنده ضعيفاً، فهو صحيح باعتبار ما له عن الشواهد وله شاهد عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى أن في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين ديناراً. . . الحديث أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ ٥٠٠، حديث ١١٠٦.
(¬١) في الزكاة، باب ٤، حديث ١٧٩١، ولفظه: "من كل عشرين دينار فصاعداً، نصف دينار" - وأخرجه - أيضاً - الدارقطني (٢/ ٩٢).
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣١٦): هذا إسناد في إبراهيم بن إسماعيل، وهو ضعيف.
(¬٢) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ولعل الأثرم رواه في سننه، ولم تطبع. وأخرجه - أيضاً - أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٧٣، والبيهقي (٤/ ١٣٧)، والضياء في المختارة (٢/ ١٥٣) حديث ٥٢٨ مرفوعاً ولفظه: "فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". وانظر (٤/ ٣٣٧) تعليق رقم (١).
(¬٣) البداية والنهاية (١٢/ ٢٦٤).

الصفحة 6