كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق) أي: غير المقيد بالمتوسط (ولا تنافي بينهما) أي: بين القولين، لإمكان الجمع.
(وزِنة العشرين مثقالاً بالدراهم) الإسلامية (ثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. وبدينار الوقت الآن الذي زِنته درهم وثُمْن درهم) على التحديد (خمسة وعشرون ديناراً وسُبْعا دينار وتُسْعه) وهو دينار زمننا هذا، إلاّ أن المائة دينار من دار الضَّرْب مائة وثلاثة عشر درهمًا، فيزيد الدينار على ما ذكره نصف جزء من مائة وثلاثة عشر (¬١) جزءاً من درهم. ولا يكاد ذلك يظهر في الوزن.

(ونصاب الفضة مائتا درهم) لما في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ فيما دُونَ خمْسِ أواقٍ صدَقةٌ (¬٢) والأوقيهَ أربعون درهماً (و) هي (بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالاً.
وفيهما) أي: الذهب والفضة (رُبْع العُشر) لما تقدم عن ابن عمر وعائشة (¬٣). وروى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الرِّقَة ربعُ العشْرِ". متفق عليه (¬٤) (مضروبين) كان الذهب والفضة (أو غير مضروبين)
---------------
(¬١) قوله: "وثلاثة عشر" شطب عليها في الأصل، فجاء الكلام هكذا: (من مائة جزء من درهم).
(¬٢) البخاري في الزكاة، باب ٤، ٣٢، ٤٢، ٥٦ حديث ١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤، ومسلم في الزكاة، حديث ٩٧٩.
(¬٣) (٥/ ٦) تعليق رقم (١).
(¬٤) هو جزء من حديث أنس الطويل، أخرجه البخاري في الزكاة باب ٣٨، حديث ١٤٥٤، ولم يروه مسلم.

الصفحة 7